أحمد فاضل سعدون الجادري
166
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
فلا وجه للوقوف عن قسم ماله " ( 1 ) . الإرث عند الحنفية : المفقود حي في ماله ميت في مال غيره فلا يرثه أحد ولا يورث أحدا حتى يمضي زمان لا يعيش مثله إليه أو يموت أقرانه . جاء في الفتاوى الهندية : " إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " ( 2 ) . الإرث عند المالكية : جاء في المدونة الكبرى " لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله " ( 3 ) وفي تحديد المدة أقوال فهناك من قال بالسبعين سنة ، واختار البعض الثمانين وثالث المائة والعشرين ( 4 ) . هكذا ورد ولكن الصحيح ما ذكره البعض من التفصيل في صور المفقود وهو المناسب للمذهب . 1 - المفقود بأرض الكفر في غير الحرب فينتظر بماله حد التعمير ( 5 ) . 2 - المفقود بأرض المسلمين من غير قتال ينتظر بماله حتى يثبت موته أو تنقضي مدة التعمير ( 6 ) . 3 - المفقود في القتال بين المسلمين والكفار هناك قول بالانتظار بماله سنة ( 7 ) . 4 - المفقود في القتال بين المسلمين يحكم بموته من ذلك اليوم ويورث ماله من حين شروع زوجته في العدة ( 8 ) .
--> 1 - نفس المصدر . 2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . 3 - المدونة الكبرى م 2 ص 452 . 4 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 698 . 5 - الشرح الصغير ج 2 ص 698 ، البهجة في شرح التحفة ص 400 وص 403 . 6 - نفس المصدر . 7 - البهجة في شرح التحفة ص 401 . 8 - نفس المصدر ص 403 ، مختصر خليل ص 176 ، الشرح الصغير ج 2 ص 700 .